الشيخ محمد تقي التستري

150

النجعة في شرح اللمعة

الجارية تكون للرّجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ؟ قال : يتّهمها الرّجل أو يتّهمها أهله ؟ قلت : أمّا ظاهرة فلا ، قال : إذن لزمه الولد » . ثمّ « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل كان يطأ جارية له وأنّه كان يبعثها في حوائجه ، وأنّها حبلت وأنّه بلغه عنها فساد ، فقال عليه السّلام : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ، ويجعل له نصيبا في داره ، فقيل له : رجل يطأ جارية له وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنّه اتّهمها وحبلت ؟ فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك » . ثمّ « عن عبد الحميد بن إسماعيل ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل كانت له جارية يطأها وهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن لا يكون منه ؟ كيف يصنع أيبيع الجارية والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورّثه من ميراثه شيئا » . وروى قبله ( في باب الرّجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل ) « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ رجلا من الأنصار أتى أبي عليه السّلام فقال : إنّي ابتليت بأمر عظيم إنّ لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعدّدت لها من يومي ذلك ستّة أشهر فولدت جارية ، فقال له أبي عليه السّلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّا ، ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجا » . و « عن محمّد بن عجلان أنّ رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السّلام فقال له : إنّي قد ابتليت بأمر عظيم إنّي وقعت على جاريتي ثمّ خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطَّريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فأعتزلها ؟ فحبلت ، ثمّ وضعت جارية لعدة تسعة أشهر فقال له أبو جعفر عليه السّلام : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتّى تموت أو يجعل الله لها مخرجا « وقوله عليه السّلام في الأوّل